المجلد 25 العدد الأول 2025

الجهالة في المَعْـقُود عليه في نطاق القانون المدني الأردني والفِقْه الإسلاميّ

الجهالة في المَعْـقُود عليه في نطاق القانون المدني الأردني والفِقْه الإسلاميّ

 حياة حسن جديع أبو سارة
 كلية الحقوق
 الجامعة الأردنية
 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
               الاستلام : 03/07/2024                                                                      القبول : 20/08/2024

الملخص:

تناول البحث الجهالة في المعقود عليه في نطاق القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي، ووفقًا للقانون المدني الأردني وغيره من القوانين المدنية، يجب لقيام العقد أن يعيّن المعقود عليه تعيينًا نافيًا للجهالة الفاحشة، لكنْ ليس كلّ جهالة تؤثر على صلاحية المحل للعقد، ومن هنا تثور مشكلة البحث. ما هي الجهالة المانعة من صحة العقود في القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي؟ هل هي الجهالة الفاحشة أم الجهالة اليسيرة؟ وما هو مفهوم الجهالة ومراتبها؟ ومدى تأثيرها في العقود عامة، وفي عقد البيع خاصة؟ وبالرجوع إلى نصوص القانون المدني الأردني، في النظرية العامة للعقد، والنصوص الخاصة بعقد البيع، مقارنة مع الفقه الإسلامي، يتضح من خلال دراستنا للموضوع الذي نحن بصدده، أنّ الجهالة المانعة من صحة العقود عامّة، هي الجهالة الفاحشة، دون الجهالة اليسيرة، وبيّن البحث أنّ أصول تعيين المحل، ليست محصورة بطرق معينة، وتختلف باختلاف طبيعة المعقود عليه، وما إذا كان حاضرًا أم لا. وتناول البحث أسس تحديد الثمن في عقد البيع، والجزاء المترتب على الجهالة في الثمن. فالقانون المدني الأردني اشترط في حال كان الثمن في عقد البيع مؤجلًا أو مقسطًا، أن يكون هذا الأجل معلومًا، إلا أنّ القانون قد خلا من ذكر الجزاء المترتب على تأجيل الثمن لأجل مجهول. ولاستكمال هذا النقص، نوصي المشرع الأردني بتعديل نص المادة (483) من القانون المدني الأردني، والقضاء بفساد العقد عند ـتأجيل الثمن لأجلٍ مجهول، أسوة بالمذهب الحنفي.

الكلمات المفتاحية: الجهالة الفاحشة، المعقود عليه، الفقه الإسلامي، تعيين المحل، مجلة الأحكام العدلية.

تنزيل البحث