https://doi.org/10.12816/0058854
:الملخص
حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم المكفولة دستوريًّا، تبنى المشرع الدستوري الأردني آلية الدفع بعدم الدستورية، بموجب التعديل الدستوري لسنة 2011م وفقًا لنص المادة (60) منه، وكذلك وفقًا للمادة (11) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012م، الذي يحدد شروط الدفع بعدم الدستورية وإجراءاته، أسوة بباقي التشريعات المقارنة في هذا المجال، وأبرزها التشريع الفرنسي بموجب التعديل الدستوري لسنة 2008م. إذ أصبح من حق المواطنين المتقاضين حق الدفع بعدم دستورية النص التشريعي أمام المحاكم المختصة، التي بدورها ترفع الموضوع إلى الجهة القضائية العليا؛ للتأكد من جدية الدفع من عدمه. وفي هذا البحث سنسلط الضوء على شرط جدية الدفع بعدم الدستورية، وضمان فعاليتها بإحالة الدفوع الجدية فقط على المحكمة الدستورية أو المجلس الدستوري، بعد تحقق الجهات القضائية من استيفاء الدفع للشروط الشكلية والموضوعية، والتأكد من جديته، ومدى ارتباط النص التشريعي المطعون فيه بجوهر النزاع، حيث تسمح جدية الدفع بترشيد الرقابة الدستورية.
الكلمات المفتاحيّة: الدفع بعدم الدستورية عن طريق الإحالة، جدّية، المحكمة الدستورية، قضاة الموضوع، الإحالة القضائية، محكمة التمييز