ملخّص:
حبا الله سبحانه وتعالى الإنسان بنعمٍ عظيمة، وأمره بالشّكر عليها، ومن هذه النّعم منافع الأعضاء الّتي في جسم الإنسان، والّتي امتاز الإنسان ببعضها عن سائر المخلوقات، وكان له باب السّيادة على جميع الكائنات.
ومن أجل ذلك فقد حرّم الله عزّ وجلّ الاعتداء على هذه المنافع، وجعل الاعتداء عليها، اعتداءً على النّفس الإنسانيّة من وجه، إذ رتّب في الجناية عليها عقوبة تزيد على العقوبة المقرّرة عند الجناية على النّفس في بعض الأحيان، وربما تتضاعف لتصل إلى أكثر من عشرين ضعفًا، وهو ممّا يعدّ في الحقيقة من مفاخر الشّريعة الإسلاميّة؛ لأنّ موت المجني عليه يقطع صلته بالدّنيا، فهو لا يحتاج إلى المال، بل ينتقل المالُ إلى الورثة، وهم قادرون على الكسب والعيش، بينما إذا فقد المجني عليه سمعَه وبصرَه، فكيف سيعيش؟ فهو إلى المال أحوج، ولذلك راعتها الشّريعة الإسلاميّة ففرضت له ديتين؛ ليتمكّن من العيش بكرامة وعفّة.
تسّلط هذه الدّراسة الضَوء على الحقوق والديات الّتي تجب، بسبب الجناية على منافع أعضاء آخر؛ وذلك حفظًا لحقوق المجني عليه.14.pdf
All articles in Zarqa Journal for Research and Studies in Humanities are published under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License