الملخص
تعدّ الدّفوع الشكليّة من أهم الدّفوع في قوانين المرافعات المدنيّة؛ لأنّها ترتبط بالنّظام القضائيّ نفسه. وقد نظّم المُشرِّع الأردنيّ هذه الدّفوع، محاولًا أن يوازن بين مسألتين، هما: التّشديد في الشكليّة، والتّساهل فيها. وميّز المُشرِّع بين نوعين من الدّفوع الشكليّة: دفوع تتعلّق بالنّظام العامّ، وأخرى لا تتعلّق بالنّظام العامّ، والدّفوع الشكليّة التي تتعلّق بالنّظام العامّ، لا تثير أية إشكاليّة؛ فيجوز إثارتها في أيّ مرحلة من مراحل التّقاضي، من قبل أحد أطراف الخصومة، أو من المحكمة. وذلك بخلاف الدّفوع الشكليّة الّتي لا تتعلّق بالنّظام، إذ تثير بعض الإشكالات في الوقت الّذي تجبُ إثارتها فيه، ككيفيّة إجراءاتها والسّير بها.
لذلك عمد المشرِّع الأردنيّ إلى وضع قاعدة عامّة، تُطبَّقُ على الدّفوع الشكليّة التي لا تتعلّق بالنّظام العامّ، وتقضي بإثارة هذه الدّفوع دفعة واحدة، قبل الدّخول في الموضوع: أي الأساس الّذي يرتكز عليه الكلام. إلّا أنّ المُشرِّع اختطّ طريقة معيّنة لبعض أنواع مخصوصة من الدّفوع، بأن يتم إثارتها قبل التعرّض لموضوع الدعوى، وفق طلب مستقلّ، وخلال المدّة القانونيّة المنصوص عليها في المادة: (59) من قانون أصول المحاكمات المدنيّة، وأوجب على المحكمة أن تفصِّل القولَ في هذه الدّفوع أولًا .
تحميل البحث15.pdf
All articles in Zarqa Journal for Research and Studies in Humanities are published under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License